الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السنن الكبرى للبيهقي المجلد الرابع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كَرِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الزَّكِىُّ الْمُزَكِّى أَبُو بَكْرٍ أَبُو الْفَتْحِ أَبُو الْقَاسِمِ: مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْفَرَاوِىُّ النَّيْسَابُورِىُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِهَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِيَّانَا وَأَجَازَ لِى جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِهِ وَمُجِازَاتِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعَالِىِّ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِىُّ وَأَجَاَزَ لِى جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِىُّ ح وَأَنْبَأَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِى عَنْ أبي الْقَاسِمِ: زَاهِرِ بْنِ طَاهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْبَيْهَقِىُّ قَالَ: باب تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ وَتَسْطِيحِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعَنْبَرِىُّ أَخْبَرَنَا جَدِّى يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عَلِىٍّ الْهَمْدَانِىَّ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِرُوذَسَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّىَ صَاحِبٌ لَنَا فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّىَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا. لَفْظُ حَدِيثِ الرُّوذْبَارِىِّ وَفِى رِوَايَةِ أبي صَالِحٍ: أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَىٍّ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ والْبَاقِى سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أبي الطَّاهِرِ: أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو وَهَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبي ثَابِتٍ عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ أبي هَيَّاجٍ الأَسْدِىِّ قَالَ: قَالَ لِى عَلِىُّ بْنُ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ تَتْرُكَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ، وَلاَ تِمْثَالاً فِي بَيْتٍ إِلاَّ طَمَسْتَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِىِّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلاَنِىُّ قَالَ قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي فُدَيْكٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَانِئٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ اكْشِفِى لِى عَنْ قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ لِى عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُقَدَّمًا وَأَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفَىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمَرَ رضي الله عنه رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَىِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. هُوَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ هَانِئٍ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ ابْنِ أبي فُدَيْكٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أبي الْبَدَّاءِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْبَيْتَ الَّذِى فِيهِ قَبْرُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُ قُبُورَهُمْ مُسْتَطِيرَةً.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمُقَابِرِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّمَّارُ قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا. وأخبرنا أَبُو عَمْرٍو أَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ. وَمَتَى مَا صَحَّتْ رِوَايَةُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: قُبُورُهُمْ مَبْطُوحَةٌ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ. فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى التَّسْطِيحِ وَصَحَّتْ رُؤْيَةُ سُفْيَانَ التَّمَّارِ قَبْرَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا فَكَأَنَّهُ غُيِّرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ فَقَدْ سَقَطَ جِدَارُهُ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقِيلَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثُمَّ أُصْلِحَ، وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ وَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا. إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا اسْتَحَبَّ التَّسْنِيمَ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِكَوْنِهِ جَائِزًا بِالإِجْمَاعِ وَأَنَّ التَّسْطِيحَ صَارَ شِعَارًا لأَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يَكُونُ سَبَبًا لإِطَالَةِ الأَلْسِنَةِ فِيهِ وَرَمْيِهِ بِمَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ أبي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. وَرُوِّينَا عَنْ أبي مُوسَى فِي وَصِيَّتِهِ: وَلاَ تَجْعَلُنَّ عَلَى قَبْرِى بِنَاءً. وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ: وَلاَ تَضْرِبُنَّ عَلَىَّ فُسْطَاطًا. وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى. قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنْ أَيُّوبَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِىُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ أَمَلَّهُ عَلَيْنَا حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: شَيْبَانُ عَنْ لَيْثِ بْنِ أبي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهَا فَلْيُبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْيُمْسَحْ بَطْنُهَا مَسْحًا رَفِيقًا إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى، فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلاَ تُحَرِّكِيهَا، فَإِذَا أَرَدْتِ غَسْلَهَا فَابْدَئِى بِسَفِلَتِهَا فَأَلْقِى عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْبًا سَتِيرًا، ثُمَّ خُذِى كُرُسُفَةً فَاغْسِلِيهَا فَأَحْسِنِى غَسْلَهَا، ثُمَّ أَدْخِلِى يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِى مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِيهَا، ثُمَّ وَضِّئِيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ، وَلْتُفْرِغِ الْمَاءَ امْرَأَةٌ وَهِىَ قَائِمَةٌ لاَ تَلِى شَيْئًا غَيْرَهُ وَلْيَلِ غَسْلَهَا أَوْلَى النَّاسِ بِهَا وَإِلاَّ فَامْرَأَةٌ وَرِعَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ ضَعِيفَةً فَلْتَغْسِلْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مُسْلِمَةٌ وَرِعَةٌ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ غَسْلِ سَفِلَتِهَا غَسْلاً نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَهَذَا بَيَانُ وُضُوئِهَا، ثُمَّ اغْسِلِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَابْدَئِى بِرَأْسِهَا قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَأَنْقِى كُلَّ غَسْلَةٍ مِنَ السِّدْرِ بِالْمَاءِ وَلاَ تُسَرِّحِى رَأْسَهَا بِمُشْطٍ فَإِنْ حَدَثَ مِنْهَا حَدَثٌ بَعْدَ الْغَسَلاَتِ الثَلاَثِ فَاجْعَلِيهَا خَمْسًا، وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْخَمْسِ فَاجْعَلِيهَا سَبْعًا وَكُلُّ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ حَتَّى لاَ يَرِيبَكِ شَىْءٌ، فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ غَسْلَةٍ فِي الثَّلاَثَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَاجْعَلِى شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، وَشَيْئًا مِنْ سِدْرٍ، ثُمَّ اجْعَلِى ذَلِكَ فِي جَرَّةٍ جَدِيدَةٍ، ثُمَّ أَقْعِدِيهَا فَأَفْرِغِى عَلَيْهَا وَابْدَئِى بِرَأْسِهَا حَتَّى تَبْلُغِى رِجْلَيْهَا، فَإِذَا فَرَغْتِ مِنْهَا فَأَلْقِى عَلَيْهَا ثَوْبًا نَظِيفًا، ثُمَّ أَدْخِلِى يَدَكِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَانْزِعِيهِ عَنْهَا. هَذَا بَيَانُ الْغُسْلِ، ثُمَّ احْشِى سَفِلَتَهَا كُرْسُفًا مَا اسْتَطَعْتِ، ثُمَّ امْسَحِى كُرْسُفَهَا مِنْ طِيبِهَا، ثُمَّ خُذِى سَبَنِيَّةً طَوِيلَةً مَغْسُولَةً فَارْبِطِيهَا عَلَى عَجُزِهَا كَمَا يُرْبَطُ النِّطَاقُ، ثُمَّ اعْقِدِيهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَضُمِّى فَخِذَيْهَا، ثُمَّ أَلْقِى طَرَفَ السَّبَنِيَّةِ مِنْ عِنْدِ عَجُزِهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُكْبَتَيْهَا. فَهَذَا بَيَانُ سِفْلَتِهَا، ثُمَّ طَيِّبِيهَا وَكَفِّنِيهَا وَاضْفِرِى شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ قُصَّةً وَقَرْنَينٍ وَلاَ تُشَبِّهِيهَا بِالرِّجَالِ وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا خَمْسَةَ أَثْوَابٍ إِحْدَاهُنَّ الَّذِى تُلَفُّ بِهِ فَخِذَاهَا، وَلاَ تُنْقِصِى مِنْ شَعَرِهَا شَيْئًا يَعْنِى بِنَوْرَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا وَمَا سَقَطَ مِنْ شَعَرَهَا فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ أَعِيدِيهِ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا أَوْ قَالَ اغْرِزِيهِ وَطَيِّبِى شَعْرَ رَأْسِهَا وَأَحْسِنِى تَطْيِيبَهُ إِنْ شِئْتِ وَاجْعَلِى كُلَّ شَىْءٍ مِنْهَا وِتْرًا، وَلاَ تَنْسَىْ ذَلِكَ، فَإِنْ بَدَا لَكِ أَنْ تُجَمِّرِيهَا فِي نَعْشِهَا فَاجْعَلِيهِ نَبْذَةً وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ وِتْرًا. هَذَا بَيَانُ كَفَنِهَا وَرَأْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَجْدُورَةً أَوْ مَخْضُوبَةً أَوْ أشْبَاهَ ذَلِكَ فَخُذِى خِرْقَةً وَاسِعَةً فَاغْسِلِيهَا فِي الْمَاءِ. وَفِى غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَاَغْمِسِيهَا فِي الْمَاءِ. ثُمَّ فِي رِوَايَتِنَا وَاجْعَلِى تَتْبَعِى كُلَّ شَىْءٍ مِنْهَا وَلاَ تُحَرِّكِيهَا فَإِنِّى أَخْشَى أَنْ يَنْفَجِرَ مِنْهَا شَىْءٌ لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. هَذَا لَفْظُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَحَدِيثُ الصَّغَانِىِّ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ وَلْيَكُنْ كَفَنُهَا خَمْسَةً. رَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِىُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلاَنَ فَزَادَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَأَحْسِنِى تَطْيِيبَهُ وَلاَ تَغْسِلِيهِ بِمَاءٍ سُخْنٍ وَأَجْمِرِيهَا بَعْدَ مَا تُكَفِّنِيهَا بِسَبْعٍ إِنْ شِئْتِ. وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ شَيْخِى. أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِى شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مُقَطَّعًا بِمَعْنَاهُ وَاللَّفْظُ مُخْتِلِفٌ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْخَمْسِ فَلْتَجْعَلِ الْكَافُورَ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أبي عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ يَعْنِى حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى. قَالَتْ: فَآذَنَّاهُ قَالَتْ: فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. قَالَتْ: فَضَفَرْنَا رَأْسَهَا نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ مُخْتَصَرًا. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى هَكَذَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ أبي تَمِيمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تَقُولُ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ: أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ قُرُونٍ. وَقَالَ: نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَزَادَ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.
|